للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكشميهني "قاضيه" بوزن فاعله بحذف الفعول. والحديث فيه دلالة على صحة الحج عن الميت، وأنه يجب التحجيج عنه سواء أوصى أو لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقًا، وكذلك سائر الحقوق المالية من كفارة أو فدية أو زكاة أو غير ذلك، وقد ذهب إلى هذا ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي، ويجب إخراج الأجرة من رأس المال علي هذا القول، وظاهر هذا الحديث أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أنه لا يجب إلا بالوصية لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} (١) والجواب عن الآية الكريمة بتخصيصها بالحديث، أو أن المراد بالإنسان فيها الكافر وأنها مخصوصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام، وقيل ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل، وقيل اللام بمعنى على كقوله: {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} (٢) قالوا: ولا يجزئ عنه إن (أ) لم يوص.

وقال المنصور بالله: إنه يجزئ من الولد بخصوصه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا وإنَّ وَلَد المَرْء مِن سعيه" (٣).

وقال محمد بن الحسن الشيباني: إنه لا يسقط وجوب الحج عن الميت وإن أوصى، وإنما يلحقه ثواب النفقة والحج للأجير، وهو خلاف الدليل، والله أعلم.


(أ) هـ: (وإنْ).