للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شبرمة دليل على أن النية لا تنعقد لأنه لو كان ينعقد لوجب عليه المضي فيه، وظاهر الحديث أنه لا يصح مطلقًا سواء كان يجب عليه الحج للاستطاعة أولًا وإن كان قد يقال: إنه قد صار بعد وصوله في حكم المستطيع، وقد ذهب إلى هذا الناصر والشافعي إلا أن الشافعي يقول: إذا حج عن غيره انقلب الحج عن نفسه كذا ذكره ابن رشد، وذهب الهادي والقاسم إلى أنه إن كان واجبًا عليه الحج لم يصح منه الإحرام عن غيره وإن كان غير واجب صح منه لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يلبي بالحج عن نبيشة، بنون مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة ثم هاء تأنيث فقال: "أيها الملبي عن نبيشة أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك" (١) رواه في الشفا.

ففي هذا دلالة على أنه يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، (أولكن الاحتجاج بهذا لا يتم على التفصيل إذ ظاهره الصحة مطلقًا فإن أمره له أن يحج عن نفسه بعده دلالة على أنه فهم منه وجوبه عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ولكنه يجاب على هذا بأن حديث شبرمة أصح فقد عرفت طرقه.

وهذا الحديث رواه الدارقطني موافقًا لحديث شبرمة أ) كما عرفت فهو مضطرب مع أنه غير مشهور فالرجوع إلى حديث شبرمة أولى.

٥٥٩ - وعنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع" رواه الخمسة غير


(أ - أ) سقط في هـ.