للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دواعي النكاح فنهى الناس عنه فكان هو أملك الناس لإربه ففعله، ورجحه ابن العربي لكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقال المهلب: وجه الخصوصية لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. ويرد عليه بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وقد عرفت حديث عائشة، فهو أيضًا نافٍ للخصوصية.

وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنها أيضًا (أ) قالت: "طيبت أبي لإحرامه بالمسك حين أحرم" (١).

وبعض المالكية اعتذر بأن عمل أهل المدينة على منع المحرم الطيب ولو ببقاء الأثر من قبل الإحرام، ورد عليه بما رواه النسائي من طريق أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث وسالم وعبد الله ابنا عبد الله وأبي بكر بن هشام أَنَّ سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسًا من أهل العلم منهم القاسم بن محمَّد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره به، فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين فقد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ وقولها: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" المراد لحله الإحلال الكامل الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة، وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره، ولا يمنع بعده إلا من النساء وظاهر هذه العبارة أنه قد كان فعل الرمي والحلق وبقي الطواف وهذا متفق عليه سواء كان الحلق نسكًا أو تحليل محظور، وإنما الخلاف لو قدم الحلق قبل


(أ) سقط من: جـ.