للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحنفية الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ثم استدل بذلك على نسخ تحريم المدينة، ودعوى الإجماع مردودة، والسلب قيل هو كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته، وقال بعضهم: المراد بالسلب الثياب فقط.

واعلم أنه قد استَشْكل رواية من عير إلى ثور جماعة حتى قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وأثبت غيره "عيرًا" ووافقه على إنكار ثور.

قال أبو عبيد: هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلًا عندهم يُقال له ثور، وإنما ثور بمكة (أ) ويرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحُد.

وقال القاضي عياض غير معروف.

وأنشد أبو عبيد البكري قول الأحوص اليمني:

فقلت لعمرٍو تلك يا عمرو ناره ... تشب قفا عير فهل أنت ناظر

وقال ابن السيد (ب): الملقب بعير جبل بقرب المدينة معروف وقد تأول من أنكر عيرًا وثورًا بالمدينة بأن المراد في الحديث مقدار ما بين عير وثور من مكة أو يسمى الجبلين بالمدينة اللذين ما بينهما مثل ما بين عير وثور بمكة بالاسمين وكأنه قال: أحرم من المدينة مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر.

وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما


(أ) هـ: (مكة) - بغير باء.
(ب) هـ: (المسيب).