للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويستحب رفع الصوت بها في حق الرجل وتكرارها لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط ونحو ذلك، ولا يلبى في الطواف والسعي لأن لهما أذكارًا مخصوصة، ويكررها في كل كرة ثلاث مرات ويواليها ولا يقطعها بكلام، ويكره رد السلام عليه، فإن سلم عليه رد باللفظ، ويندب بعد التلبية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله -تعالى- لنفسه ولمن أحبه ولسائر المسلمين الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار، وإذا رأى شيئًا يعجبه قال: لبيك إنَّ العيش عيش الآخرة ولا يقطعها إلا عند رمي الجمرة، أو عند طواف الزيارة إذا قدمه على الرمي، والمعتمر عند الطواف.

وقوله: "إِن الحمد والنعمة" يجوز في إنَّ فتح الهمزة وكسرها، والمعنى واحد وهو التعليل، قال أكثر العلماء يستحب الاقتصار على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه قال مالك والشافعي، وقد روي عن عمر أنه كان يزيد: "لبيك ذا النعماء والفضل الحَسَن، لبيك مرهونًا منك مرغوبًا إليك".

وعن ابن عمر: "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل" (١).

وعن أنس: "لبيك حقًّا حقًّا تعبدًا ورقًا" (٢).

وقوله: "حتى أتينا البيت" (فيه دلالة على أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.

وقوله: "حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا" فيه دلالة على أن الحاج إذا دخل مكة فالمشروع له أن يطوف


(١) مسلم الحج، باب التلببة وصفتها ووقتها ٢: ٨٤٢: ٨٤٣. ٢١ - ١١٨٤، (عن عمر- بنحوه).
(٢) رواه البزار مرفوعًا وموقوفًا (كما في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٣).