للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طواف القدوم قبل صعود الجبل، وهو مجمع عليه، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأُوَل، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة، والرَّمَل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ولا يشرع الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا يشرع.

وقوله "استلم الركن فيه" دلالة على أنه يشرع استلام الركن قبل الطواف.

وقوله "ثم أتى مقام إِبراهيم فصلى" في مسلم زيادة: "فقرأ {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى} (١) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى" فيه دلالة على شرعية الصلاة خلف مقام إبراهيم، وقد أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ فمذهب الهادوية أنهما واجبتان، وكونهما خلف مقام إبراهيم نَدْبًا، وإذا تركهما حتى مات لزم دم، ووافق مالك على الوجوب، وقال: يجب أن يكون خلف مقام إبراهيم، وعند الشافعية ثلاثة أقوال أصحها أنهما سنة، الثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافًا واجبًا فواجبتان وإلا فسنتان، قال النووي (٢): والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة، وسائر الحرم ولو صلاهما في وطنه أو غيره من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة، ولو أراد أن يطوف طوافات استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتَيْن، ولو أراد أن يؤخر الصلاة عن الطوافات جاز ذلك، وهو خلاف الأولى.

وقد قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير


(١) البقرة الآية ١٢٥.
(٢) شرح مسلم ٣: ٣٣٨.