للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكره ذلك ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء (١)، وورد في القراءة في الركعتين في الأولى: {قل يا أيها الكافرون} (٢)، وفي الثانية: {قل هو اللَّه أحد} (٣)، وقد أخرجه مسلم (٤) عن محمد بن علي عن أبيه عن رواية جابر عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه أيضًا البيهقي بإسناد صحيح كذلك (٥).

وقعوله: "ثم رجع إِلى الركن فاستلمْه" فيه دلالة على استحباب العود لاستلام الركن في طواف القدوم، وقد قال بهذا الشافعي وغيره واتفقوا على أن استلام الركن ليس بواجب ولو تركه لم يلزم دم.

وقوله "ثم خرج من الباب إِلى الصفا ... " إلى آخره فيه دلالة على أنه يشترط في السعي أن يبدأ من الصفا، وبه قال الهادي والشافعي ومالك والجمهور، وذلك لأنه لما فعل ذلك ثم قرأ الآية الكريمة، وبين - صلى الله عليه وسلم - أن فعله ذلك امتثال لما في الآية الكريمة، وقد قدم -سبحانه وتعالى- الصفا على المروة، ففعل موافقة لما في القرآن فدل على أن ذلك هو المشروع، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (٦).

والأصل إنما فعله مبين لما شرع الله -سبحانه- فلا يعدل عنه إلا لدليل، ولم يوجد خلاف ذلك، وهذا على رواية مسلم "أبدًا" حكاية


(١) شرح مسلم ٣: ٣٩٤.
(٢) الكافرون الآية ١.
(٣) الإخلاص الآية ١.
(٤) حديث الباب.
(٥) سنن البيهقي ٥: ٩١.
(٦) مسلم الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ٢: ٩٤٣ ح، ١٢٩٧ - ٣١٠ (بنحوه).