للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجهان أصحهما أنها تطهر (١)، وكذا في شرح الأثمار لابن بهران، وفي شرح الفتح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب، وعند المؤيد بالله (٢) أنها تطهر بالعلاج، وإن كان حراما للاستحالة، وقال أبو حنيفة (٣): بل يحل العلاج وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة في تطهير الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل كما يحل خل الخمر رواه الدارقطني (٤).

وأجيب أولًا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن (٥) فضالة، وهو ضعيف، وثانيا بأنه (أ) متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج (ب، جمعا بين الأحاديث.

قال النووي (٦) -رحمه الله تعالى- وقد أجمعوا على (جـ) أنها إذا تخللت بنفسها من دون علاج (طهرت، وقد حكى عن سحنون (٧) المالكى أنها لا تطهر، "فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى.

وقال الإِمام المهدي في (٨) البحر: بل كثير من أصحابنا أنها لا تطهر د)، كان تخللت بنفسها من دون علاج، ومنهم الإِمام أحمد بن سليمان، وعن مالك في تخليل الخمر ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام فلو خللها عصى


(أ) في ب: أنه.
(ب) ما بينهما بهامش ب.
(جـ) ساقطة من ب.
(د) ما بينهما بهامش ب.