وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر (١).
٢٣ - وعنه - رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله يَنْهيَانِكُم عن لحوم الحُمُرِ فإنَّها رِجْسٌ متفق عليه (٢).
وحديث أنس في البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأُكفِئَت القدور وإنها لتفور باللحم (٣).
وعن ابن عمر مثله (٤) وعن علي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسية (٥).
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر عن لحوم الحمر (أورخص في لحوم الخيل (٦).
وعن ابن أو أوفى والبراء قالا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر أ) (٧).