للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم حمر (أ) الأهلية (١)، أخرجها (ب) البخاري، وأخرج الترمذي (٢) عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه بن جدة (٣) وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد يكرب مثله (٤) ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (٥)، وفي رواية لمسلم (٦) قال:. هريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله لو نهريقها ونغسلها، قال: أو ذاك، وفي رواية (٧) لمسلم: ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها.

والحديث يدل على تحريمها وقد اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام.

وفي الصحيحين (٨) من رواية الشعبي عن ابن عباس: لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمة.


(أ) في ب وهـ: الحمر.
(ب) في ب: أخرجه.