للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنجاسة الشعور، الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، فكأنها متنجسة عندهم بما (أ) يتعلق بها من رطوبات الميتة، لا نجسة العين، [نحو] (ب) قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سُلِقَ بالماء.

والمشهور عن مالك أن الخنزير طاهر (١). فعلى هذا ليس العلة في منع البيع هو النجاسة، بل هو أنه ليس لهذه المذكورات منفعة مباحة مقصودة، أو المبالغة في التنفير عنها. وقد روي قول شاذ أنه يجوز بيع الخمر ويجوز بيع العنقود المستحيلِ باطنُه خمرًا (٢).

والعلة في تحريم بيع الأصنام كونها ليس لها منفعة مباحة، وإن كانت بحيث إن كسرت ينتفع برضاضها، ففي صحة بيعها خلاف مشهور للشافعية (٣)؛ منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادًا على الانتفاع برضاضه، وتأول الحديث على ما لا ينتفع برضاضه، أو على كراهة التنزيه في الأصنام، وهو قوي حيث بيع بعد تكسيره.

وقوله: فقيل: يا رسول الله. قال المصنف رحمه الله (٤): لم أقف على تسمية القائل. وفي رواية للبخاري: فقال رجل.


(أ) في جـ: لما.
(ب) في الأصل، جـ: ونحو، وفي الفتح: ونحوه.