للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب المدبر والمكاتب وأم الولد في آخر الكتاب (١). وفيه دلالة على صحة بيع المدبر، وسيأتي الخلاف في جواز بيعه مستوفًى إن شاء الله تعالى.

٦٢٣ - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه". رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائيِ (٢): في سمن جامد.

الحديث فيه دلالة على أن الميتة نجس، وأنه ينجس [بملاقاتها] (أ) ما كان رطبا، ولذلك أمر بإلقائها وما حولها. والمراد بـ "ما حولها" ما لاصق الميتة، والقصة يتأتى (ب) وقوعها فيما لا يكون صليب الجمود؛ لأنه (جـ) لا يضر ملاقاة النجس لما كان جامدا إلا [أن] (د) تتخلله رطوبة، وإنما يكون كذلك فيما كان فيه انعقاد يتخلل أجزاءه رطوبة ينغمس فيه ما وقع فيه، وما كان مائعا لا يتأتى فيه فصل ما حول النجاسة وتمييزها عن سائر أجزائه.

وفي الأمر بإلقائه دلالة على أنه لا يجوز أكل الدهن المتنجس ولا


(أ) في النسخ: بملاقتها. وكتب في حاشية ب: كذا في نسخة المؤلف ولعله بملاقاتها.
(ب) في جـ: تنافي.
(جـ) بعده في جـ: ما.
(د) ساقط من: الأصل، ب.