للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذهب الهادي والشافعي إلى وجوب استعمال الحاد الذي يعتاد فعله في البلد وميلها (أ)، قال في البحر (١): لقولة - صلى الله عليه وسلم - "ثم اقْرُصِيه"، وقوله: "أمطْهُ عَنْك باذخِرة"، ولمطابقته المقصود من الطهارة، وهو أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. اهـ، وقد عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب فإن القرص إنما هو فركه بالأصابع، والإِماطة بالإِذخرة إنما هو دليل لمن (ب) قال: المني طاهر فإنه اكتفى بإماطته من دون غسل فالقول الأول أظهر، واتفقوا على أنه يعفى عما بقي بعد استعمال الحاد، وأن أثر (جـ) المتنجس لا يجب استعمال الحاد له، وأن التغيير (د) للأثر بالصفرة إنما هو ندب إلا عند داود فيجب لظاهر أمر عائشة.

(اشتمل باب إزالة النجاسة على سبعة أحاديث) (هـ).


(أ) في هـ: ومثلها.
(ب) في جـ: من
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: التغير.
(هـ) بهامش الأصل.