للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجه ذكر المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، هو أنَّه لما كان متعاطي ما ذكر ملعونا (أ) لأجل أخذ المال الَّذي يشبه الربا، فكذلك آخذ الربا وموكله.

٦٧٧ - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن (٥) يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي (١) ورجاله ثقات.

الحديث فيه دلالة على جواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب، الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف، ورواه في "شرح الإبانة" عن الصادق والباقر، أنَّه يجوز قرض جميع الحيوانات، إلا جارية لمن (جـ) يملك وطءها، فإنه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطءها، كمحارمها والمرأة والخنثى. والثاني، مذهب المزني وابن جرير وداود، أنَّه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوانات لكل أحد. والثالث، مذهب الهدوية وأبي حنيفة والكوفيين، أنَّه لا يجوز قرض شيء من الحيوان (د). وهذا الحديث يرد عليهم، وقد تقدم الكلام في دعواهم النسخ.

وحكم السلَم حكم القرض في الجواز، وهذا الحديث محله باب القرض، وذكره المصنف هنا للتنبيه أنَّه لا ربا في الحيوان.


(أ) في النسخ: ملعون. والمثبت هو الصواب.
(ب) ساقط من: ب، جـ.
(جـ) في جـ: لم.
(د) في الأصل، جـ: الحيوانات.