٦٧٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه (١).
المزابنة؛ بالزاي والباء الموحدة والنون: مفاعلة من الزَّبْن بفتح الزاي وسكون الباء، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحربُ الزَّبون؛ لشدة الدفع فيها، وسمي البيع الخصوص بالمزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، وقد تقدم.
قوله: ثمر حائطه. بالثاء المثلثة وفتح الميم، يشمل الرطب وغيره، والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد بالكرم العنب.
والحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه إذا كان يجري فيه الربا. قال: فأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا مثلًا فما زاد فلي وما نقص فعلي. فهو من القمار وليس من المزابنة، إلا أنَّه قد أخرج البخاري (٢) عن ابن عمر في تفسير المزابنة أن يبيع الثمر (أ) بكيل؛ إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. ولا منع من أن يسمي مزابنة وإن كانت قمارا.