للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك (١): المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدد؛ إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري الربا في نقده (أ) أو لا، وسبب النهي ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر (٢): نظر مالك إلى معنى المزابنة لغةً وهي المدافعة، فيدخل فيها القمار والمخاطرة.

وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر (ب) قبل بدو صلاحه. وهو خطأ، وقيل: هي المزارعة على الجزء. وقيل غير ذلك. والتفسير الوارد في الحديث هو الأولى، لأن ظاهر الروايات أنها من المرفوع، وعلى تقدير أن يكون من كلام الصحابي فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر (٣): لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة. وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلًا بمثل؟ فالجمهور على الإلحاق، للمشاركة في العلة، وقيل: يخصص ذلك بالنخل والكرم. وفي كلام الهدوية في تفسير المزابنة: هي بيع الرطب على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل. والعلة في ذلك هو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير، ولكنه يصح الإلحاق، لمشاركة ذلك في العلة في الحكم لا في الاسم، لأن الأسماء لا تثبت بالقياس.

٦٧٩ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا


(أ) كتب فوقه في جـ: أي حاضره.
(ب) في جـ: التمر.