للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللتين في تفسير مالك. وقال الشافعي (١) في تفسير العرايا: هو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق. ولا بد من قبض التمر عنده.

قال البخاري (٢): وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيد، لا تكون بالجزاف. والمراد بابن إدريس الشافعي، كما جزم به [المزي] (أ) في "التهذيب" (٣)، والذي في "الأم" للشافعي (٤)، وذكره عنه البيهقي في "المعرفة" (٥) من طريق الربيع عنه قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر (ب)؛ بأن يخرص الرطب، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. انتهى. وفي مذهب الشافعي وجه أنَّه يختص جواز بيع العرايا بمحاويج الناس، وقد ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت أنَّه سمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا، ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أنَّه يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. أخرجه الشافعي في


(أ) في النسخ: المزني. والمثبت من الفتح ٤/ ٣٩١.
(ب) في جـ: الثمر.