للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يزيد على أربعة أوسق. وهذا الَّذي يتعين المصير إليه، وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. كذا قال المصنف (١) رحمه الله تعالى.

وأقول: مع فرض صحة الحديث والقول بمفهوم العدد يتعين المصير إليه، لأن حديث: "فيما دون خمسة أوسق". مجمل في الدون، وهذا مبين للقدر المراد، فهو غير معارض، وحديث سهل لا يعارضه، لأنه موقوف كما عرفت، ولعل الشافعي ومالكًا لم يعملا بهذا لما في ابن إسحاق من المقال، والله أعلم. فلا يلزم الشافعي القول به، وقد وهم [المازري] (ب) فنقل عن ابن المنذر القول بذلك وأنه قال: إن المزني ألزم الشافعي القول به أ). قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): وليس في كتب ابن المنذر شيء من ذلك، وإنما فيها ترجيح القول بأن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما دونها، وهو الَّذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه. انتهى. وإذا زاد في صفقة علي القدر الذي أبيح، فإن البيع يبطل في الجميع، ولو فرق الصفقة واشترى في صفقتين أكثر من خمسة جاز عند الشافعية، وخرج بعض الشافعية من هذه أنَّه لا يبطل في الصورة الأولى، وهو تخريج بعيد. وقال أحمد وأهل الظاهر: لا تجوز الزيادة ولو في صفقتين.

واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشجر، وأما شراء


(أ - أ) ساقط من: جـ.
(ب) في الأصل، ب: الماوردي. والمثبت من الفتح ٤/ ٣٨٨.