للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟

وقوله: السنة والسنتين. منصوبان (أ) بنزع الخافض أي: إلى السنة والسنتين، أو قائمان (ب) مقام المصدر العددي.

وقوله: "من أسلف في تمر". بالتاء المثناة، وقد روي بالمثلثة وهي أعم، ووقع بهذا اللفظ لابن علية. وفي رواية ابن عيينة: "من أسلم في شيء". وهي أعم.

وقوله: "في كيل معلوم". إذا كان مما يكال، "أو (جـ) وزن معلوم". إذا كان مما يُوزن، وإن كان من غير ذلك فلا بد من ذكر وزنه عند الهدوية، ولا يكفي العدد إلا حيث علم تساويه كالجوز، كذا ذكره الإمام المهدي في "البحر".

قال المصنف رحمه الله تعالى في "الفتح" (١): فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. رواه عن ابن بطال (٢)، وادعى عليه الإجماع.

قال المصنف (٣): أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن


(أ) في ب: منصوب.
(ب) في ب: قائم.
(جـ) كذا في النسخ. قال النووي: ووزن معلوم بالواو لا بـ "أو". ينظر شرح مسلم ١١/ ٤٢.