للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه، أن البيع لا يرد بل يُنتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الدعاء عليه، ولم يلزمه رد البيع.

وفي الحديث الترغيب في حسن النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار العمل عليها، وأن المستدين مع نية الوفاء مرغوب في عمله، وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم (١) من رواية محمد بن على عنه أنه كان يستدين، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه". إسناده حسن، لكن اختلف فيه على محمد بن علي، [ورواه] (أ) الحاكم (٢) من طريق القاسم بن المفضل عنه (٥) عن عائشة بلفظ: "ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون". قالت: فأنا ألتمس ذلك العون. وساق له شاهدًا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة.

٦٩١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن فلانًا قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة. فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي (٣) ورجاله ثقات.

الحديث فيه دلالة على صحة التأجيل بالميسرة، وقد تقدم الكلام فيه


(أ) في الأصل: وروى، وفي ب: وزاد.
(ب) سقط من: جـ.