للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى.

وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد: من رهن رهنا ذات ظهر ودر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. بجعل الفاعل المحذوف هو الراهن، وهو بعيد. واعترضه الطحاوي (١) بأنه قد صرح بالمراد في رواية هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها" الحديث. قال: فعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا، فلما حرم الربا حرم أشكاله؛ من بيع اللبن في الضرع وقرض يجر نفعًا. قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن. وتُعقب بأن هذا احتمال للنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ غير معروف، والجمع بين الأحاديث ممكن، وبأن طريق هشيم المذكورة زعم ابن حزم (٢) أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه. وتعقب بأن أحمد رواها في "مسنده" (٣) عن هشيم كذلك، وكذلك أخرجه الدارقطني (٤) من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور (٥) إلى حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا


(١) شرح معاني الآثار ٤/ ٩٩، ١٠٠.
(٢) المحلى ٨/ ٤٨٨.
(٣) أحمد ٢/ ٢٢٨.
(٤) الدارقطني ٣/ ٣٤ ح ١٣٥.
(٥) ينظر الفتح ٥/ ١٤٤.