للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطبراني في "الأوسط" (١): لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي دُلَيْلَة.

وقوله: "لَيُّ الواجد". هو بفتح اللام والياء المشددة، مصدر من لوَى يَلوي؛ أي مَطْلُ. و "الواجد" بالجيم: الغني، من الوُجد، بالضم، أي القدرة. و "يُحل" بضم الياء أي يُجَوِّز. وقد فسر البخاري حِلَّ العِرض بما علقه عن سفيان، قال: يقول: مطلني، وعقوبته حبسه. ووصله البيهقي (٢) من طريق الفريابي، وهو من شيوخ البخاري، عن سفيان بلفظ: عرضه؛ أن يقول: مطلني حقي. وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق (٣): فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه. وقال أحمد، لما رواه عن وكيع بسنده، قال وكيع: عرضه شكايته. وقال كل منهما: وعقوبته حبسه.

واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرًا على الوفاء؛ تأديبًا له وتشديدًا عليه. وهو حجة لأبي حنيفة وزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه، ولا يحجر عليه. وأجاز الجمهور الحجرَ وبيعَ الحاكم عليه ماله، وسيأتي في حديث معاذ (٤).

ويدل الحديث بالمفهوم أن المعسر ليُّه لا يُحل شيئًا من ذلك، وهو قول الجماهير من العلماء. وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إعساره (٥). وعن أبي حنيفة ملازمته. وقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٦). رد عليهم.


(١) الأوسط ٣/ ٤٦ عقب ح ٢٤٢٨.
(٢) البيهقي ٦/ ٥٩.
(٣) إسحاق كما في الفتح ٥/ ٦٢.
(٤) سيأتي ح ٦٩٩.
(٥) عبد الرزاق ٨/ ٣٠٥، ٣٠٦ ح ١٥٣٠٩، ١٥٣١٠.
(٦) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.