للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنَظِرة. وبني على هذا في "الأثمار" و "البحر"، واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه من دون حكم، وهو الأصح من قول العلماء، والقول الآخر يتوقف (أ) على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفَلَس.

واستدل به على فسخ المبيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب؛ قياسًا على الفَلَس بجامع تعذر الوصول إليه حالا، والأصح من أقوال العلماء أنه لا يفسخ، واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده؛ لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.

٦٩٧ - وعن عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته". رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان (١).

هو عمرو بن الشريد، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، بن سويد الثقفي، تابعي، عداده في أهل الطائف، سمع ابن عباس، وأباه، وأبا رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه صالح بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، [ومحمد بن ميمون] (ب).

وأخرج الحديث أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي (٢)، وقال


(أ) في ب: متوقف.
(ب) في الأصل: ضد ميمنة، وفي ب: رصد ميمنة، وفي جـ: عند ميمنة. والمثبت من تهذيب الكمال ٢٢/ ٦٣.