للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كونه فردًا غريبًا. وقال ابن المنذر: إنه لا يعرف لعثمان مخالف من الصحابة. وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة (١) عن عليٍّ أنه أسوة الغرماء. وأجيب عنه بأنه اختلف على عليٍّ في ذلك ولم يختلف على عثمان، ويلتحق بذلك المؤْجِرُ، فيرجع مُكري الدابة والدار إلى عين (أ) دابته وداره، وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم يتوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال، أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين. ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم.

واستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالفَلَس؛ من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنه يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، وعند الهدوية، وهو الراجح عند الشافعية، أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت، وعلى هذا القول قال بعض المفرعين: إنه يقضي مالُه أهلَ الديون الحالّة، وحق أهل المؤجل في ذمته، بخلاف ما إذا مات، فإنه يعزل حصة أهل المؤجل؛ لأنه لا ذمة له.

وقال بعضهم: بل يعزل نصيب أهل المؤجل إلى وقت حلول الأجل؛ لأن دينه قد دخل ضمنًا في الحجر، فكان كالمعجل، وللمدين حق في التأخير، وله فائدة؛ لو أيْسَر ورأى الحاكم رجوع ذلك إليه، لا سيما حيث كان من غير الجنس، وقد يكون انقضاء الأجل يسيرا، ويعرف الحاكم أنه لا معنى لذلك، فله دفعه إليه، لا سيما حيث كان يخشى عليه، فيكون


(أ) في جـ: غير.