للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليك، وكنت غريمًا (أ). أو العامل فيه مضمون الجملة كما ذهب إليه سيبويه (ب).

وفيه دلالة على أن لزوم الحق للغير لا يكتفى فيه بالمحتمل من اللفظ، وأنه لا بد للحاكم في إلزام الحق من تحقيق ألفاظ العقود والإقرارات، وأنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنَّه قصد باللفظ معنى يحتمله -وإن بعد الاحتمال- لم يحكم عليه بظاهر اللفظ، وعطْف: "وبريء منهما الميت" على ذلك ممَّا يؤيد هذا المستنبط، والله أعلم.

٧٠٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن حُدِّث أنَّه ترك وفاءً صلَّى عليه، وإلا قال: "صلوا على صاحبكم". فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه". معلَّق عليه، وفي رواية البُخاريّ: "فمن مات ولم يترك وفاء" (١).

الحديث فيه دلالة على (جـ) أنَّه كان من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر ترك الصَّلاة على من لم يخلِّف الوفاء، ثم نسخ الحكم وتحمل الدين من بعد. قال العلماء (٢) رحمهم الله تعالى: كأن الذي فعله رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - من ترك


(أ) بهامش الأصل: لا يلزم معنى اللفظ إلَّا بعد تحقيقه.
(ب) رسمت في ب هكذا: سَ.
(جـ) ساقط من: ب.