للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "من ترك دينًا فعلي". ناسخ لترك الصَّلاة على من مات وعليه دين.

وقوله: "فعلي قضاؤه". أي ممَّا يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات.

قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل، فالإثم عليه إن كان حق الميت (أ) في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه.

وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث: قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وعلى كل إمام بعدي". وسبقه إلى ذكره القاضي حسين والجويني والغزّالي (١)، وقد وقع معناه في "الطّبرانيّ الكبير" (٢) من حديث زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم، ثم قال (٥): "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال (جـ) المسلمين". وفيه [عبد الغفور] (د) بن سعيد الأنصاري (٣) متروك ومتَّهم أيضًا، والله أعلم.

٧١٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا كفالة في حد". رواه البيهقي بإسناد ضعيف (٤).


(أ) في جـ: للميت.
(ب) ساقط من: ب.
(جـ) ساقط من: جـ.
(د) في النسخ: عبد الله، وفي التلخيص ٣/ ٤٩: عبد الرحمن. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر مجمع الزوائد ٥/ ٣٣٢، وتاريخ بغداد ١١/ ١٣٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٦٤١.