للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مائةً، فصدَقهم وعذره بالجهالة. وصدقهم بالتخفيف؛ أي اعترف بما وقع، لكن اعتذر بأنه لم يكن عالمًا، أو صدَّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنَّه قد جلده مرَّة لذلك، ولم يرجمه عمر؛ لأنَّه ربما لم يكن قد أصاب امرأته. كذا في الكرماني (١). وقال المصنف في "الفتح" (٢): إن الجلد هنا المذكور إنَّما هو تعزير له من عمر بهذه الفعلة، وهو حجة لمالك في جواز أن يتجاوز التعزير حدًّا، أو كأن مذهبه أن المحصن الجاهل لا يرجم والعالم يرجم. ثم قال البُخاريّ (٣): وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلْهم. [فتابوا وكفلهم] (أ) عشائرهم. وهذا في قصة ابن النواحة، أخرجها البيهقي (٤) بطولها من طريق [أبي] (ب) إسحاق عن حارثة بن [مُضَرِّب] (جـ) قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنَّه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذنه عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه. فجيء بهم، فأمر قرظة بن كعب بضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار النَّاس في أولئك النفر، فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث


(أ) ساقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في النسخ: ابن. والمثبت من مصدر التخريج. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ١٠٣.
(جـ) في النسخ: مصرف. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٣١٧.