للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أكلًا بالباطل، وقوله: "لا تخن من خانك". محمول على الندب، وأن الأَوْلى الصبر لتحصيل ما هو خير للصابرين، وتخصيص حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم". بما ذُكر من دليل الجمهور، وهو قرينة تأويل النهي وصرفه عن التحريم. وقال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق قبله بالإجماع. والله أعلم.

٧٢٢ - وعن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا". قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: "بل عارية مؤدَّاة". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (١).

الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه الهادي وداود أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط الضمان، والعارية المؤداة هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم يضمن القيمة. والله أعلم.

٧٢٣ - وعن صفوان بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه دروعًا يوم حنين، فقال: [أغصب] (أ) يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة". رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدًا ضعيفًا (٥) عن ابن عباس رضي الله عنه (٢).


(أ) في ب: أغصبا.
(ب) ساقط من: جـ.