للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالجوار ولا يكون إلا بالاشتراك، وتأولوا الحديث بأن المراد بالجار الشريك؛ لأنه ورد مثل ذلك في قصة أبي رافع، وكان شريك سعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه، كما أخرجه البخاري (١)، ولفظه بعد سياق الإسناد: إذ (أ) جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور (٥): والله لتبتاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجَّمة أو مقطعة (جـ). قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها (د) خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه". ما أعطيتكها بأربعة آلاف و [أنا] (هـ) أُعطَى بها خمسمائة دينار. فأعطاه إياها. انتهى، لفظ البخاري.

وما أجابوا [على] (و) التأويل بأنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارًا - فمردود، فإن كل شيء قارب شيئًا قيل له: جار. وقد قالوا لامرأة الرجل: جارة. لما بينهما من المخالطة. ولكنه يرد علي هذا أن ظاهر حديث أبي رافع أنَّه كان يملك بيتين في دار سعد، لا أنَّه كان يملك شقصًا شائعا من منزل سعد، مع أن عمر بن [شبة] (ز) (٢) ذكر أن سعدا كان اتخذ دارين


(أ) في جـ: إذا.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) بحاشية ب: شك من الراوي من خط المؤلف.
(د) في الأصل، جـ: بهما.
(هـ) في الأصل، ب: أني.
(و) في الأصل، ب: عن.
(ز) في النسخ: بن أبي شيبة. والمثبت من مصدر التخريج.