للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ميل في ثمانية أميال. ذكر ذلك ابن وهب في "موطئه" (١). وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء، وهو غير نقيع [الخَضِمات] (أ) الذي جَمَّع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة. وحكى ابن الجوزي (١) أن بعضهم قال: إنهما واحد. قال: والأول أصح. قال الإمام المهدي في "البحر": وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لنفسه وللمسلمين، لكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحم لنفسه؛ إذ لم يملك ما يُحْمى لأجله. ثم قال الإمام يحيى، والمذهب، ومالك، والفريقان: ولا يحمي الإمام لنفسه، بل لخيل المجاهدين وأنعام الصدقة ومن ضعف من المسلمين عن الانتجاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حمى" الحديث. وإذ حمى عمر موضعًا وولى عليه مولاه هُنيًّا، وأمره بألا يمنع رب الصُّرَيمة -تصغير صِرْمة، وهي ما بين الثلاثين إلى العشرين (ب) من الإبل، أو من العشر إلى أربعين- والغُنَيمة. والقصة مشهورة، انتهى. والقصة أخرجها مالك، وأبو (جـ) عبيد في "الأموال"، وابن أبي شيبة، والبخاري، والبيهقي (٢)، عن أسلم، أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هُنيًّا على الحمى؛ فقال له: يا هُنَيُّ، اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصُّرَيمة والغُنَيمة، وإيَّايَ ونَعَم ابن عوف ونَعَم ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان (د) إلى نخل وزرع، وإن رب


(أ) في الأصل: الحصمان، وفي ب: الخصمات. وينظر النهاية ٢/ ٤٤، ٥/ ١٠٨، ومعجم البلدان ٢/ ٤٥٢، ٤/ ٨٠٨.
(ب) في ب: العشر. وينظر النهاية ٣/ ٢٧.
(جـ) في جـ: ابن.
(د) في البخاري: يرجعا. ورفع جواب الشرط، وإن كان فعل الشرط مضارعا لغة. النحو الوافي ٤/ ٤٧٤.