للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن كانت مملوكة كان ملكًا لصاحبها، وإن كانت وقفًا كان له حكم غلة الأرض الموقوفة، وإن كانت مباحة كان مباحًا، ولعله نظر إلى أن ذلك نماء الأرض فيكون تابعًا لأصله ويجعل (أ) ذلك مخصوصًا من عموم الحديث قياسًا على المتفق عليه من سائر نماء الأشياء المملوكة، والتخصيص بالقياس صحيح.

وأما الكلام في إباحة الماء وتملكه فقد تقدم (١) في ذلك شطر صالح، وهو باق على عمومه في حق الشرب لبني آدم وغيرهم من الحيوان والاستعمال به.

وأما النار فإن كانت من الحطب المملوك (ب فجرم الجمر ب) يكون حكمه حكم أصله، ولعله يجيء فيه الكلام الذي في الماء، وذلك لعموم الحاجة إلى النار، وتسامح الناس بذلك في العادة، وقد فسر "الماعون" في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢). بالماء والملح والنار، وإن كان المراد بها الضوء فذلك اتفاق أنه لا يختص به صاحبه، وأن للغير الاستضاءة بذلك، لأنه لم يأخذ شيئًا من ملك غيره وإنما أجزاء الهواء اكتست النور، والله أعلم.


(أ) في ب: ويكون.
(ب) في ب، جـ: فالجمر.