للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشعبي في الباب الذي يليه (١) قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: "لا تشهدني على جور". ومثله لمسلم في (أ) رواية عاصم عن الشعبي. وفي رواية أبي حريز: "لا أشهد على جور". وقد علق منها البخاري (٥) هذا القدر في الشهادات. ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان: فقال: "فلا تشهدني إذنْ، فإني لا أشهد على جور". وله (جـ) في رواية المغيرة عن الشعبي: "فإني لا أشهد على جور، أشهِدْ على هذا غيري". وله وللنسائي في رواية داود بن أبي هند قال: "فأشهد على هذا غيري". وفي حديث جابر (٢): "فليس يصلح هذا، واني لا أشهد إلا على حق". ولعبد الرزاق (٣) من طريق طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد". وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية [المغيرة] (د) عن الشعبي عند مسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر". وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد (٤): "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ". قال:


(أ) في ب، جـ: من.
(ب) زاد في النسخ: على. والمثبت من الفتح ٥/ ٢١٣.
(جـ) كذا في النسخ، والفتح ٥/ ٢١٣ وهو خطأ؛ فإن مسلما لم يخرج هذا الحديث من طريق مغيرة عن الشعبي، وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد ٤/ ٢٧٠، وأبو داود ٣/ ٢٩٠ ح ٣٥٤٢، وابن حبان ١١/ ٥٠٣ ح ٥١٠٤، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٣ ح ٦٠٢٣. وينظر تحفة الأشراف ٩/ ٢٣.
(د) في النسخ: لغيره، والمثبت من الفتح.