للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها". رواه الحاكم وصححه (١).

والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.

الحديث رواه مالك (٢) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي (٣) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا، وهو وهم. قال المصنف رحمه الله (٤): صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم (٥): وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها". قال المصنف رحمه الله: رواه ابن ماجه (٦) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (٧) من هذا الوجه، ورواه الحاكم (٨) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني (٩)


(أ) في النسخ: من طريق. والمثبت من الموطأ.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.