للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ ". قلنا: لا. قال: "فإن ذلك كذلك".

أخرجه أحمد وابن ماجة (١) واللفظ له. وحديث أحمد: فابتدرها القوم ليحلبوها. قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة، والنهي على ما إذا كانت مصرورة، لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد في آخره: "فإن كنتم لا بد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا". فدل على عموم الإذن في [المصرور] (أ) وغيره ولكن بشرط عدم الحمل، ولابد منه. واختار ابن العربي (٢) الحمل على العادة، قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا. قال (٣): و [رأى] (ب) بعضهم أن مهما كان على [طريق] (جـ) لا يعدل [إليه] (د) ولا يقصد، جاز للمار الأخذ منه. وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المحتاج، وأشار أبو داود في "السنن" إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن على ما إذا كان لأهل الذمة، والنهي على ما كان للمسلمين، واستأنس بما شرط الصحابة لأهل الذمة من الضيافة للمسلمين، وصح ذلك عن عمر (٤)، وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال: لا يأخذ منه إلا بإذنه. قيل له: فالضيافة التي


(أ) في الأصل، ب: الحصر. وفىج: الحضر. والمثبت من الفتح ٥/ ٩٠.
(ب) في النسخ: روى. والمثبت من عارضة الأحوذي ٥/ ٩٠.
(جـ) في النسخ: الطريق.
(د) في النسخ: يعدل عليه.