حنبل وغيره، وقال النسائي في "السنن الكبرى"(١): إنه متروك. عن أبي هريرة رضي الله عنه:"القاتل لا يرث".
الحديث فيه دلالة على عدم توريث القاتل مطلقًا سواء كان عمدًا أم خطأ، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، فلا يرث من المال ولا من الدية. وذهب الهدوية ومالك [النخعي](أ) إلى أنَّه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية؛ لقوله:"المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا"(٢). فالمفهوم يقتضي التخصيص ولكن لا يفيد المقصود من الميراث للمال دون الدية، ولذلك قال الإمام المهدي في "البحر": وفي هذا المفهوم ضعف. قال: والأولى الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه وقد سئل عن رجل قتل ابنه فقال: إن كان خطأ ورث، رإن كان عمدًا لم يرث (٣). انتهى. وقد يعارض بما أخرجه البيهقي (٤) عن خلاس أن رجلًا رَمَى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال له علي: حقك من ميراثها الحَجَر. وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا.
وأخرج أيضًا (٤) عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا