للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله. قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وكذلك ما أخرجه الطبراني (١) من حديث عمر بن شيبة، فإنه صرح فيه بالخطأ، فتبين قوة قول الجمهور. وذهب الطحاوي إلى أن القاتل إن كان صبيًّا أو مجنونًا ورث.

٧٨٤ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أحْرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢)، وصححه ابن المديني وابن عبد البر (٣).

الحديث فيه دلالة على أن الولاء يورث؛ لأن قوله: "ما أحرز الوالد أو الولد". المراد به ما صار مستحقًّا لهما من الحقوق، فإنه يكون للعصبة ميراثًا، وهو بعض ما أخرجه في "السنن"، ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب (أ) بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى (ب) الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك


(أ) عند ابن ماجة: رباب. وينظر الثقات ١/ ٦١.
(ب) في ب: من.