للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان". قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استُخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الَّذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة. انتهى. إلا أن فيه مقالًا، ثم قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث، إلا أنَّه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. وهذا الَّذي دل عليه هذا. الحديث ذهب إليه شريح وطائفة من أهل البصرة والناصر، وروي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول الأكثر من العلماء أن الولاء لا يورث. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا، أو أحد الأخوين وترك ابنًا، فعلى القول الأول أن ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ، وعلى القول الثاني يكون للابن وحده، وكذا غيره من المسائل. والله أعلم.

٧٨٥ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب لا يباع ولا يوهب". رواه الحاكم (١) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان (٢)، وأعله البيهقي (٣).


(١) الحاكم، كتاب الفرائض ٤/ ٣٤١.
(٢) ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ١١/ ٣٢٥، ٣٢٦ ح ٤٩٥٠.
(٣) البيهقي، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكًا له ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣.