للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المسيب. ثم ساق سنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول: إذا تزوجها صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور (١). قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا وافقه عليه (أ) إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن انتهى. ومِن هذا يؤخذ ضعف نقل أبي جعفر النحاس في "معاني القرآن" (٢)، وتبعه عبد الوهاب المالكي في "شرح الرسالة" عن سعيد بن جبير، ولا يعرف سند ذلك عن سعيد بن جبير في شيء من المصنفات، وحكى مثل ذلك ابن الجوزي عن داود.

وقول (ب) المصنف: هذا لفظ مسلم. يعني وأما البخاري فساقه بألفاظ؛ منها في باب (٣): إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها، عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: "لا حتى [تذوقي] (جـ) عسيلته [و] (د) يذوق عسيلتك". وفي باب من قال


(أ) ساقطة من: الأصل، ب.
(ب) في ب: هو قول. وفي جـ: قال.
(جـ) في الأصل: تذوق.
(د) في الأصل: أو.