للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث فيه دلالة على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير، وهو مطلق [في السويق] (أ) والتمر، وظاهره وإن قل، وقد تقدم الخلاف في قدر المهر في حديث الواهبة نفسها (١).

٨٥٤ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي (٢) وصححه، وخولف في ذلك (٣).

هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي (٤) بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي، وفي نسبه خلاف كثير، وقد يقال: العدوي؛ لأن أباه عامرًا حليف بني عدي بن كعب، قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في أربع سنين أو خمس، وله أخ أكبر منه اسمه عبد الله (٥) وكنيته أبو محمد أيضًا، استشهد يوم الطائف، ومات عبد الله الأصغر سنة خمس وثمانين، وقيل: سنة تسعين، وروى عنه زياد مولاه، وأبوه عامر، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان أسلم قديما وهاجر الهجرتين، روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن الزبير (٦)، مات سنة اثنتين وثلاثين. وقيل: سنة خمسين.

الحديث فيه دلالة على الاكتفاء بالقليل من المهر ولو نعلان ولفظ


(أ) في الأصل: بالسويق.