للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج عبد الرزاق (١)، وعبد بن حميد، عن ابن عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما.

وأخرج ابن جرير (٢) عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض وقبل أن يدخل بها، فليس لها إلّا المتاع.

واختلف العلماء في وجوبها في غير المذكورة، فذهب علي وعمر والحسن بن علي وابن عمر والشافعي إلى وجوب المتعة مع الدخول في حق من لم يسم لها؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٣). وذهب العترة، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، إلى أن الواجب مهر المثل، ولا تجب المتعة، إذ الآية الكريمة [شرط] (أ) فيها عدم المس، وهذا قد مس، وعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها، أو (ب) أراد بالمتاع النفقة. وقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} (٤). يحتمل نفقة العدة، وقد ذهب الليث إلى أن المتعة لا تجب مطلقًا. قال المصنف (٥) رحمه الله: وبه قال مالك، واحتج له بعض أصحابه بأن المتعة لم تقدَّرْ، ولو كانت واجبة كانت مقدَّرة. وتعقب


(أ) في الأصل: يشترط.
(ب) في جـ: و.