للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "ومتعها بثلاثة أثواب". فيه دلالة على ثبوت متعة المطلقة قبل الدخول، التي لم يفرض لها صداق. والظاهر من القصة أن هذه المرأة لم يكن قد فرض لها صداق، وهو مجمع على وجوب المتعة في حقها، إلا ما روي عن الليث ومالك كما سيأتي.

وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في "سننه" (١)، عن ابن عباس في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢). قال المس النكاح، والفريضة الصداق. {وَمَتِّعُوهُنَّ} قال: هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرًا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (٣)، عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورِق، ودون ذلك الكسوة.

وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، والبيهقي (٤)، عن ابن عمر، أنه أمر موسعًا بمتعة. فقال: تعطِي كذا وتَكْسو (أ) كذا. فحسبت فوجدت ثلاثين درهمًا.


(أ) في ب، جـ: تكسي.