للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعل بمعنى أخبر. وفي الطبراني (١)، وكان كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء، ووقع في رواية ابن السكن (٢): "مهين" بنون بدل الميم، ووقع في رواية للبخاري (٣) وغيره "ما هذا؟ "

وقد يستدل بهذا على جواز التزعفر للعروس، وأنه مخصص لعموم النهي عن التزعفر للرجال، ولكنه يحتمل أن تلك الصفرة كانت في ثيابه دون جسده، وقد ذهب إلى مثل هذه التفرقة المالكية، ونقل مالك ذلك عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى (٤) رفعه: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق". فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضًا، وتمسكوا بأحاديث واردة في ذلك وهي صحيحة، وأجابوا عن (أ) قصة عبد الرحمن بأجوبة؛ أحدها: أن ذلك كان قبل النهي، ويؤيده أن القصة في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. ثانيها: أن الصفرة التي تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النووي (٥) وعزاه للمحققين، وبنى عليه البيضاوي ورتب عليه الاعتذار عن الاستنكار لذلك إذ كان الاستفهام للإنكار. ثالثها: أنه احتاج إلى التطيب للدخول


(أ) في جـ: على.