للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أهله ولم يجد من طيب الرجال شيئًا فتطيب من طيب المرأة، فصادف أن فيه الصفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره كما قد جاء نظير ذلك في طيب الجمعة، أنه إذا لم يجد طيبًا تطيب من طيب أهله وظاهره الإذن ولو ظهر أثره. رابعها: أنه كان يسيرًا و (أ) لم يبق إلا أثره. خامسها: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم؛ بدلالة تقريره لعبد الرحمن فإنه لم يأمره بإزالته. سادسها: أن العروس يستثنى من النهي، ولا سيما إذا كان شابًّا (ب). ذكر ذلك أبو عبيد (١)، قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال: وقيل: كان في (جـ) أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لزواجه ليعان على وليمته، قال: وهذا غير معروف.

وقوله: على وزن نواة من ذهب. كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة (٢) والثوري (٣)، وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد (٣)، وفي رواية زهير (٣) وابن علية (٤): نواة من ذهب. بحذف: وزن، أو قال: بوزن.


(أ) من هنا خرم في المخطوط ب، وينتهي في شرح ح ١٠٩٥.
(ب) في جـ: شبابا.
(جـ) ساقطة من: جـ.