للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختاره الأزهري (١)، ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهقي (٢) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة: وزنا نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة (٣)، وجزم به ابن فارس (٤)، وجعله البيضاوي (٥) الظاهر، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي (٢): قومت ثلاثة دراهم وثلثًا. وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في "الأوسط" (٦) في آخر الحديث، قال أنس: حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي: النواة ربع النش (أ)، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد (٧) [أن] (ب) عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون الأوقية. وبه جزم أبو عوانة (٨) وآخرون.


(أ) بعده في جـ: ربع أوقية. وينظر الفتح ٩/ ٢٣٤.
(ب) في الأصل، جـ: بن.