للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأن طلاق الطاهر هو الذي لا يلام عليه.

وأن الحامل لا تحيض؛ لقوله: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". فدل على أن الحامل لا تحيض؛ لإطلاق الطلاق فيه. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر؛ لأن عدتها بوضع الحمل.

وأن الأقراء في العدة هي الأطهار.

وقال الغزالي (١): يستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي (أ) طاهر أو حائض مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في الأقوال. قال الإِمام المهدي جوابا: لنا عموم: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢). ولم يفصّل، وتركه - صلى الله عليه وسلم - البحث اتكالا على الآية أو لغير ذلك، أو عرف طهرها.

وقال أيضًا: لا بدعة في طلاق المؤلي منها لتضيق الطلاق عند المطالبة. قال الإِمام المهدي: لنا ما مرَّ، ولكنه مع تسليم القاعدة المذكورة يكون بين الدليلينِ عموم وخصوص من وجه، فالتعارض حاصل إلا أن يظهر مرجح لأحدهما.

وظهر أن طلاق الحامل والآيسة من الحيض والضهياء (٣) والصغيرة لا


(أ) ساقطة من: جـ.