للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. رواه مسلم (١).

الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. ومن طريق حماد بن زيد (٢) عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة؟ قال: كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم. وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود (٣)، ولكنه لم يسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: عن غير واحد. ولفظه: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟

واعلم أنه قد استشكل هذا الحديث، بأنه كيف يصح من عمر رضي الله عنه أن يخالف الأمر الذي كان في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاته، وتلاه عصر الصديق وصدر خلافته، وظاهره الإجماع على ذلك، وحاشا على مقام عمر واقتفائه للسنة النبوية أن يخالف ويشرع حكمًا غير ما كان في عهد النبوة؟! وأجيب عن ذلك بوجوه؛ أولها: أن ذلك الحكم كان مشروعًا ثم


(١) مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ ح ١٤٧٢/ ١٦.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٩٩ ح ١٤٧٢/ ١٧.
(٣) أبو داود ٢/ ٢٦٨ ح ٢١٩٩.