للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البخاري (١) أن عويمرًا قال لعاصم أن يسأل له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان سيد بني العجلان.

وقوله: إن سكت سكت على مثل ذلك. أي على أمر عظيم.

وقوله: فلم يجبه. السبب في ترك الجواب هو ما قال الشافعي (٢): كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم [زمن] (أ) نزول الوحي ممنوعة، لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وعنت، كما قال الله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (٣). وكما ورد في الحديث المخرج في "الصحيح" (٤): "أعظم الناس جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته". وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يخفى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وقال النووي (٥): المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيها هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة عليه، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيجيبهم - صلى الله عليه وسلم - بغير كراهة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب التيسير (ب) على أمته. وفي حديث


(أ) في الأصل، جـ: ومن. والمثبت من الفتح ٩/ ٤٤٩.
(ب) في جـ: الستر.