للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الخلال: قلت لأحمد في حديث سعيد (أ): كانوا يضعون (ب)، فتبسم فقال: هذا ثمرة "يضعون جنوبهم".

والحديث يدل على أنَّ مَيَلَان الرأس لأجل النوم لا ينقض (جـ) الوضوء، وهذا هو حد الخَفْقَة، ولكن حديث الترمذي فيه زيادة على ذلك القدر وهو قوله: "لأحدهم غطيطا" فإن الغطيط والإيقاظ إنما يكون من النوم المستغرِق، وقد اختلف العلماءُ (١) في ذلك على مذاهب:

أحدها: أنَّ النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكيّ عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيّب، وأبي بِجْلَز، وحُمَيد الأعرج، وظاهر حديث الترمذي ويحيى القطان حُجَّةٌ لهم. والتأويل بنَوْم القاعد خلاف الظاهر.

الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهَوَيْه، وهو قَولٌ غريبٌ للشافعي (٢).

قال ابن المنذر: وبه أقول، وروى معناه (د) عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- قالوا: لعموم حديث صفوان (٣) بن عسال الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه: "إلا من غائط أو بول أو نوم" فسوى بينها (هـ) في الحكم.

المذهب الثالث: أنَّ كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا يَنْقُص بحال،


(أ) في هـ: شعبة، وكذا التلخيص ١/ ١١٩، وفي المحرر ١/ ١١٦.
(ب) بهامش هـ.
(ب) زاد في هـ: و.
(د) في جـ: سفيان.
(هـ) في هـ: فحذى بينهما، وفي جـ: فسوى بينهما.