للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا مذهب الزهْرِيّ وربيعة والأوْزَاعِيّ ومالك (١) وأحمد في إحدى الروايَتَيْن عنه، قالوا: لأن النوم ليس بناقِضٍ بنفسِهِ، وإنما هو مظنة الحَدَث، وحُجتهم ما تقدم من حديث أنس فإنه محمولٌ على القليل، وروى في "أصول الأحكام" أيضًا (أ) عن عائشة أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن استجمع نَوْمًا ... "، والاستجماع هو المبالغة في النوم، إذ هو مَأخُوذ مِنْ قولهم: "استجمع الفرس جَرْيًا" إذا بَالَغَ.

وفي "التلخيص" (٢) مَنْسُوبًا إلى البيهقي من رواية أبي هريرة: "مَن اسْتَحَقَّ النومَ وَجَبَ عليه الوُضُوءُ"، وقال البيهقي: لا يصح رفعه، [وفسر الراوي استحق النوم قال: هو أن يضع جنبه، كذا في سنن البيهقي (٣)] (ب) وما رواه فِي "الشفاء" من حديث علي - رضي الله عنه - ونوم مضطجع يؤيد ذلك، فإن نوم المضطجع في الأغلب لا يكون إلا كثيرًا مبالغًا فيه.

المذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئةٍ من هيئات المُصلِّين كالراكع (جـ) والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض (د) وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي (٤)، هكذا حكى مذهب أبي حنيفة النوويُّ (٥) في "شرح مسلم" وفي "البحر" (٦) في تحقيق مذهب أبي حنيفة، قال زيد بن علي وأبو حنيفة:


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في جـ: بالراكع.
(د) في جـ، هـ: لا ينقض.