للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله أعلم- في حديث هشام، وقد روى أبو داود وغيره ذِكْر الوضوء من رواية عَدِيّ بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مِسْكِين، قال أبو داود (١): وكلها ضعيفة، والله أعلم] (أ)، وليس (ب) كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة (٢) والسراج من طريق يحيى بن سليم: كلاهما عن هشام.

* وفي الحديث دلالة على أن المستحاضة إذا مَيَّزتْ أيام الحَيْض من أيام الاستحاضة تعمل على ذلك، فإن تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار يقضي بمعرفتهما (جـ)، وهي لا تعرفهما إلا بعلامة مميزة، إما عادة أو صفة الدم، (فإذا انقضى الحيضُ اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحَدَث، فصرح بالحديث بالوضوء لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور (٣)، وعند الهادوية والحنفية (٤) أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين فريضتَيْن على وجهِ الجَوَاز عند مَنْ يُجِيْزُ ذلك أو لعذره، وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير (هـ) مضاف وهو (و) لوقتِ كل صلاة).

فإن كانت مميزة بالصفة، وإقبالها (ز) بدون الدم الأسود وإدبارها إدبار


(أ) بهامش الأصل وفيه بعض السقط استدركته من نسخة هـ.
(ب) في هـ: وكيس.
(جـ) في جـ: يقتضي بمعرفتهما، وفي ب: يقضي بمعرفتها.
(د) بهامش هـ.
(هـ) في ب: مقدر.
(و) ساقطة من هـ.
(ز) في هـ: فإقبالها.